قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

كل صاحب سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها في أثناء ممارسته صلاحياته القانونية وهو مسؤول أيضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *