قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن مستأجر السفينة الرئيسي ومجهزها الذي ليس بصاحبها يستفيدان من حصر المسؤولية ومن أحكام المواد التالية:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *