قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

ليس للواسق أن يتبرأ من أجرة السفينة بتخلية عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها في أثناء السفر أو نال منها التلف.
أما إذا رشحت براميل تحتوي على سوائل فقدت على الأقل ثلاثة أرباع محتوياتها فيمكن التخلي عنها إيفاء لأجرة السفينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *