قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط أدرج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري وكانت غايته المباشرة أو غير المباشرة إبراء الناقل من المسؤولية التي يلقيها عليه القانون العام أو هذا القانون أو تحويل عبء الإثبات عمن تعينه القوانين المرعية الإجراء أو هذا القانون أو مخالفة قواعد الاختصاص.
يعد شرط براء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع أو أي شرط آخر من النوع نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *