قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا هلكت البضائع أو تضررت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على أبعد حد. وإلا فيفرض أنه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.
أما إذا كان في الأمر هلاك أو ضرر غير ظاهرين فيكون إبلاغ هذه التحفظات قانونياً إذا جرى بمهلة ثلاثة أيام بعد التسليم. ولا تدخل أيام التعطيل في عداد هذه المهلة.
ويحق دائماً للناقل أن يطلب كشفاً وجاهياً عن حالة البضائع لدى تسلمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *