Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على أساس:
آ ـ في الدرجة الأولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والأضرار المكبدة ومخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الأدوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار أعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.
ب ـ في الدرجة الثانية قيمة الأشياء المنقوذة.
تطبق الأحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 250 وللمحكمة أن تنقص الجعل أو أن تبطله إذا تبين أن الإنقاذ أو الإسعاف اقتضاهما خطأ المنقذين أو إذا أقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات أو على إخفاء أشياء مسروقة أو على غيرها من أعمال الاحتيال.