قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ في أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو الحمولة من أضرار أو هلاك. وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *