Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ في أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو الحمولة من أضرار أو هلاك. وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة.
الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ في أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو الحمولة من أضرار أو هلاك. وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة.