قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع، وأمتعة البحارة والركاب وأجهزتهم الشخصية وأجر البحارة ومؤن السفينة وبالإجمال كل الأشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. أما إذا هلكت فإن قيمتها ترجع عن طريق التحاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *