قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر لاحق بالسفينة يتكون من بدل الترميم أو الاستبدال على أن يحسم منه فريق التجديد كما هي العادة. لكن الترميمات الموقتة لا تقبل الحسم.
إذا لم يكن في الأمر ترميم أو استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بطريقة التخمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *