Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
ينظم عقد الضمان خطياً وعلى نسختين أصليتين.
ويجب أن يبين فيه ما يأتي:
آ ـ تاريخ عقد الضمان وكونه عقد قبل الظهر أو بعده.
ب ـ اسم طالب الضمان لحسابه أو لحساب غريه واسم موطنه.
ج ـ الأخطار التي يأخذها الضامن على عهدته وحدود مدتها.
د ـ المبلغ المضمون.
هـ ـ قيمة القسط أو بدل الضمان.
ويوقعه الضامن والمضمون أو سمسار الضمان لحساب المضمون.
ويمكن تنظيمه لشخص مسمى أو للأمر أو لحامله.
لكل من المتعاقدين أن يتسلم صورة مطابقة للأصل عن وثيقة الضمان.