Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
كل عقد ضمان أنشئ بعد هلاك الأشياء المضمونة أو بعد وصولها يكون باطلاً إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو نبأ الوصول قد بلغا اما إلى مكان وجود المضمون قبل إصداره الأمر بالضمان واما إلى مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه الضامن.
إذا كان الضمان معقوداً على الأنباء السارة والسيئة، ولا يجوز هذا البند إلا في ضمان السفينة مجهزة، فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على أن المضمون كان على علم بهلاك السفينة أو أن الضامن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد.
إذا ثبتت الحجة على المضمون فيدفع هذا للضامن ضعف القسط. وان ثبتت على الضامن فيدفع هذا للمضمون مبلغاً قدره ضعف القسط المتفق عليه.