قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يحق للشخص أن ينشئ بقدر ما يشاء من عقود الضمان على شيء واحد بشرط أن لا يجني من تراكم هذه العقود نفعاً يفوق الهلاك الذي لحق به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *