قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يبقى لضمان البضائع طابع الضمان البحري وإن استهدفت للنقل البري أو النهري على أن لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري إلا بمثابة الفرع من الأصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *