Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
لا يمكن ترك البضائع المضمونة إلا في الحالات التالية على شرط أن يكون في الأمر خطر يشمله الضمان:
1 ـ في حال انقطاع الأخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 364.
2 ـ في حال عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طارئ بحري إذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة أدناه وعلى الأقل إذا كان شحنها على متن سفينة أخرى لم يبتدئ في المهل نفسها: أربعة أشهر إذا وقع الحادث على شواطئ أوربا أو جزرها أو على ساحل آسيا وأفريقيا المتاخم للبحر المتوسط أو على ساحل آسيا المتاخم للبحر الأسود أو على شواطئ الأوقيانوس الأطلسي أو جزره في خارج أوربا. ستة أشهر إذا وقع الحادث في سائر الشواطئ أو الجزر.
تجري هذه المهل من يوم إبلاغ المضمون إلى الضامن حالة عدم الصلاح للملاحة. وإذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد أو بسبب قوة قاهرة قتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.
3 ـ إذا بيعت البضائع في أثناء السفر من جراء أضرار مادية تقع على عاتق الضامن.
4 ـ إذا بلغ هلاك البضائع أو التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة أرباع القيمة المضمونة على الأقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها.
وفي حال شمول الضمان لأخطار الحرب:
5 ـ إذا ضبطت السفينة.
6 ـ إذا قضي عليها بالوقوف بأمر من السلطة أو إذا اغتصبها القرصان.