Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يسقط بالتقادم حق كل دعوى تستهدف الترك إذا لم يمارس في مهلة ستة أشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي أو بسبب الضبط أو التوقيف بأمر من السلطة.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 364 في حال الترك بسبب انقطاع الأخبار.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 368 في حال ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة.
وفي سائر الحالات من اليوم الذي أتيح فيه للمضمون الاستفادة من حقه في الترك.