Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد فيكون الضامن ملزماً بدفع الضمان بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر.
إذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد فيكون الضامن ملزماً بدفع الضمان بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر.