Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يتخذ دفتر للتسجيل في كل مرفأ من المرافئ السورية يسميه ويعين حدوده الوزير المختص.
كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع، ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه.
تعرف السفينة باسم المرفأ الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي أو موطن مختار.
إن السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك، الشرطة، مصلحة الحجر الصحي والدولة الخ..) تسجل في مرفأ مرساها الاعتيادي.