Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
أ- يتألف مكتب اللجنة النقابية من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل العمال المنتسبين إليها بالاقتراع السري.
ب- يقوم أعضاء مكتب اللجنة فور انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابية فيما بينهم بالاقتراع السري ويبلغون نتائج هذا التوزيع إلى مكتب النقابة الذي يبلغه بدوره إلى اتحاد عمال المحافظة.