Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
يكون مقر اللجنة النقابية في غرفة مؤقتة تلتزم إدارة التجمع بتقديمها في مركز هذا التجمع وللجنة حق الاتصال الدائم بالعمال كما تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز.
يكون مقر اللجنة النقابية في غرفة مؤقتة تلتزم إدارة التجمع بتقديمها في مركز هذا التجمع وللجنة حق الاتصال الدائم بالعمال كما تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز.