قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)

يحق لعمال الأجانب من غير العرب الذين مضى على استخدامهم في القطر العربي السوري أكثر من سنة الانتساب لنقابة المهنة شريطة المعاملة بالمثل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *