Call us now:
قانون التنظيم النقابي مرسوم تشريعي رقم (84)
أ- تزول صفة العضوية حكما عن عضو المكتب في الحالات الآتية:
1) الاستقالة.
2) الوفاة.
3) ترك المهنة ومزاولة مهنة أخرى.
4) فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي.
ب- إذا زالت صفة العضوية لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة أو في المادة السابقة يدعى المؤتمر لانتخاب البديل.
ج- إذا زالت صفة العضوية عن نصف أعضاء مكتب النقابة يعتبر المكتب منحلا ويعاد الانتخاب من جديد خلال شهر واحد.