قانون الحراج

لا يجوز استثمار أو كسر مناطق الوقاية قبل الحصول على رخصة من مديرية الحراج وعلى المخالف إعادتها إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب المخالفة وأما الرعي في هذه المناطق فيخضع للأحكام المطبقة على الرعي في حراج الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *