Call us now:
قانون الحراج
يجهز خفراء الحراج ورؤساؤهم بمطارق تحدد نماذجها وزارة الزراعة بناء على اقتراح مديرية الحراج وتكون هذه المطارق على شكلين، الأول لاستعماله في وسم الأشجار المرخص باستثمارها ويحتفظ به لدى رئيس دائرة الحراج في المحافظات والثاني يسلم إلى خفراء الحراج لاستعماله في وسم الأشجار المقطوعة بدون ترخيص ويحظر على هؤلاء الموظفين التخلي عن هذه المطارق أو السماح باستعمالها لأي شخص ولا يجوز إزالة أو تشويه السمات الموضوعة على الأشجار بهذه المطارق.