قانون الحراج

يعاقب بغرامة من عشر ليرات إلى مائة ليرة سورية كل من خالف أحكام المواد التالية من هذا القانون والتعليمات والأوامر الصادرة بالاستناد إليها: 14 و19 و29 و50 و53 و81 والفقرات 4 و5 و6 من المادة (93) والمواد 94 و95 و96 و98 و99 وتطبق هذه العقوبة على كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لشروط الالتزام التي لم يرد نص خاص على عقوبتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *