قانون الحراج

إن نقل حاصلات الحراج مهما كان نوعها ومنشأها خارج حدود الحراج ممنوع بين غياب الشمس وشروقها ما لم تكن أماكن بيع تلك المواد أو خزنها بعيدة عن مراكز وجودها بشكل لا يمكن معها تأمين النقل في وضح نهار واحد. ففي مثل هذه الحال يمكن لموظفي الحراج أن يمنحوا إجازات نقل ليلية إلى المستثمرين القانونيين وإلى أصحاب المستودعات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *