قانون الحراس والنواطير

يمنع منعاً باتاً:
1 ـ إطلاق الحيوانات والمواشي في المشاتل والبساتين والكروم وفي حقول المزروعات المستديمة وفي المراعي الاصطناعية وفي الأراضي المحروثة والمهيأة للزراعة الصيفية بدون استئذان سابق من صاحب الأرض.
2 ـ رعي المزروعات أو بقاياها والكلأ في المروج الطبيعية المملوكة أو بقاياه بدون إجازة من أصحابها.
3 ـ إطلاق الحيوانات للرعي بدون رعاة إلا في الأراضي والحقول المسورة.
4 ـ إمرار الحيوانات في الأراضي المزروعة والمروج المسلوكة قبل حصادها وحشها.
يجازى المخالفون لهذه الأحكام بمقتضى المادة (261) من قانون الجزاء ويكلف النواطير بضبط المخالفات المتعلقة بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *