Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ- يخصص لكل مركبة خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون رقم خاص بها يدون في صحيفتها.
ب- يمكن نقل تسجيل المركبة من دائرة إلى أخرى بناء على رغبة مالكها وترسل في هذه الحالة صورة فوتوغرافية مصدقة أصولاً من رئيس الدائرة المختصة وعلى مسؤوليته عن جميع الوثائق اللازمة الموجودة في إضبارة المركبة التي تستدعيها عملية نقل تسجيل المركبة ويتم تصوير الوثائق على نفقة طالب النقل وبإشارف الدائرة.