قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

1 – تقسم إجازة السوق إلى الفئات التالية :
أ – إجازة السوق للدراجات الآلية على اختلاف أنواعها .
ب – إجازة سوق خصوصية لسيارات الركوب الصغيرة ولسيارات النقل الخصوصية التي لا يزيد وزنها القائم (3500) كغ .
جـ – إجازة سوق عمومية لسيارات الركوب الصغيرة .
د – إجازة سوق عمومية لسائر أنواع السيارات (السياحية – ميكروباص – باص – شحن – قاطرة ونصف مقطورة أو مقطورة ) .
هـ – إجازة سوق لمركبات الأشغال والمركبات الزراعية .
و – إجازة سوق لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية و الدراجات الآلية المعدة لنقل الأشخاص والتي يسوقها العجز من أصحاب العاهات الجسدية ، على أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية معدة خصيصا بما يتناسب وخالاتهم .
2 – يقدم فحص القيادة الفئة (د) على سيارة ركوب كبيرة لا تقل عدد مقاعدها عن أربعين مقعدا أو على سيارة نقل لا يقل وزنها عن(10000) كغ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *