Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
لا يستفيد المخالف من الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في القوانين النافذة ولايجوز الحكم بوقف التنفيذ كما لايجوز دغم العقوبات .
لا يستفيد المخالف من الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في القوانين النافذة ولايجوز الحكم بوقف التنفيذ كما لايجوز دغم العقوبات .