قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

1 – تنظم ضبوط المخالفات على نسخ بعدد الجهات التي سترسل إليها بالإضافة إلى إشعار خاص بمرتكب المخالفة .
2 – يجب أن يتضمن ضبط المخالفة جميع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد هوية المخالف ومكان إقامته والجهة التي يمكن العثور عليه فيها ومواصفات المركبة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *