Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يجب على السائق :
أ – أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها أو الحيوانات التي يسوقها وأن يتأكد من استيفاء مركبته لشروط السير وأن يتخذ على الدوام الإحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق .
ب – أن يتجنب الأضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة وعليه بوجه عام أن يعمل على توفير طوأنينة وسلامة غير من مستعملي الطريق .
جـ – عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاورة للطريق أو الخروج منها أن يتأكد من أنه يستطيع ذلك دون أن يعرضللخطر غيره من مستعملي الطريق آخذاً بعين الإعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم ، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافة كافية مستخدماً الأدوات الموجودة في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغاية .