Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير علىالأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيرو بالقرب من حافة الطريق بقدر الإمكان .
يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير علىالأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيرو بالقرب من حافة الطريق بقدر الإمكان .