قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على سائق المركبة الذي يسير خلف مركبة أخرى أن يترك مسافة أمان كافية وراء المركبة التي تتقدمه لضمان أمنه وتفادي تصادمه بها، على ألا تقل هذه المسافة عن الحد الأدنى الذي ينتج عن تطبيق القاعدة التالية :
طول المركبة بالأمتار * السرعة بالكيلو متر/ 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *