قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *