قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يحظر إيقاف أو ترك المركبات أو الحيوانات على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *