Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
لا تسري أحكام المواد 61 و 62 و 63 من هذا القانون على مركبات قوى الأمن والمطافئ والإسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.
لا تسري أحكام المواد 61 و 62 و 63 من هذا القانون على مركبات قوى الأمن والمطافئ والإسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.