قانون السير

على كل صاحب سيارة أو دراجة آلية أو أية مركبة آلية له إقامة فعلية في سورية أن يستحصل على رخصة سير قبل أن يسير بمركبته على الطرق العامة. وللحصول على هذه الرخصة يقدم صاحب المركبة إلى الدوائر المختصة في وزارة الأشغال العامة والمواصلات:
1 ـ تصريحاً يذكر فيه:
أ ـ هويته كاملة.
ب ـ اسم الصانع والطراز ورقم الشاسي.
جـ ـ رقم المحرك وقوته وعدد أسطواناته.
د ـ نوع العمل الذي ستخصص له السيارة.
2 ـ بياناً بنتيجة الفحص الفني الجاري وفقاً لأحكام المادة 51 من هذا القانون.
3 ـ وصلاً يشعر بدفع الرسوم المترتبة عليها.
4 ـ وصلاً يشعر بتأمين السيارة ضد الأخطار تجاه الغير لدى إحدى شركات الضمان المسموح لها بتعاطي العمل في البلاد السورية عندما تكون السيارة عامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *