Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
أ – لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون إلى:
1 – المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة .
2 – من سبق فصله تأديبياً أو صُرِف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ الفصل أو الصرف من الخدمة .
ب – يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكم مبرم على صاحبه بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة .