قانون المصرف العقاري

1- تنظم إدارة المؤسسة بتاريخ 31/ كانون الأول في كل سنة جرداً بموجودات المؤسسة من قيم منقولة، وبمطاليبها، وديونها، مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماتها.
2- تنظم الإدارة بالتاريخ نفسه، الميزان العام وحساب الأرباح والخسائر، وبعد إقرارها من مجلس إدارة المؤسسة المنعقد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تعرضها خلال شهر شباط على الجهاز المركزي للرقابة المالية للمصادقة عليها خلال ثلاثين يوماً.
3- ينشر الميزان السنوي للمؤسسة وحساب الأرباح والخسائر بعد المصادقة عليها في الجريدة الرسمية، كما يرفع المدير العام للمؤسسة التقرير السنوي عن أعمالها إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من انتهاء الدورة المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *