Call us now:
قانون المصرف العقاري
1- يحق للمؤسسة إذا لم تسدد مطاليبها عند الاستحقاق، أن تعمد إلى طلب بيع العقار المرهون، أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على إنذارها المدين بواسطة دائرة التنفيذ. وتتم إجراءات البيع بصرف النظر عن أي اعتراض من المدين أو الكفيل وأن حق المؤسسة هذا لا يمنعها من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبها من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
2- يجري البيع بقرار صادر عن رئيس التنفيذ بناءً على طلب المؤسسة أو من يمثلها.