قانون المصرف العقاري

1- تعفى المؤسسة لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية.
2- تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة من تصديق مجلس الدولة.
3- تعفى المؤسسة من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها، و العقود التي تجريها، أو التعهدات التي تنفذها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *