قانون المطبوعات العام

على كل وراق أو متعهد يستورد المطبوعات الدورية الأجنبية أو يودع نسختين من كل مطبوعة إلى المديرية العامة للدعاية والأنباء قبل توزيعها في السوق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *