Call us now:
قانون المطبوعات العام
لا تخضع المطبوعات الصادرة عن دوائر الدولة أو البلديات لأحكام هذا القانون.
(بموجب المادة 7 من القانون رقم 169 تاريخ 12 أيار 954):
لرئيس مجلس الوزراء أن يمتنع بموافقة مجلس الوزراء عن إعطاء رخصة لمطبوعة دورية أو ن قبول أي شخص صاحباً أو مديراً مسؤولاً لها أو رئيساً لتحريرها إذا ثبت له تأييدهم أو تأييد أحد منهم للأوضاع غير الدستورية.
(بموجب المادة 9 من القانون رقم 169 تاريخ 12 أيار 954):
1 ـ ((يحق لمن رفض مجلس الوزراء منحه الترخيص المذكور أن يراجع في ميعاد شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض محكمة البداية في المنطقة المراد إصدار المطبوعة الدورية فيها.
2 ـ يقبل القرار الصادر بهذا الشأن جميع طرق الاستئناف والتمييز في المواعيد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
3 ـ يحق لكل مواطن أن يعترض لدى محكمة بداية المنطقة على قرار الترخيص ضمن مدة شهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
4 ـ إن القرار الصادر بناء على هذه المراجعة يقبل الاستئناف والتمييز من الطرفين المتداعيين ضمن المواعيد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية)).