Call us now:
قانون المطبوعات العام
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 13/3/950):
يجوز للمحكمة إذا رأت لزوماً لفتح تحقيق في موضوع الدعوى أن تكلف أحد أعضائها القيام به على أن ينتهي حكماً في مدة خمسة أيام على الأكثر.
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 13/3/950):
يجوز للمحكمة إذا رأت لزوماً لفتح تحقيق في موضوع الدعوى أن تكلف أحد أعضائها القيام به على أن ينتهي حكماً في مدة خمسة أيام على الأكثر.