قانون المعونة القضائية

إذا كانت المحكمة التي منحت المعونة القضائية لديها في مركز نقابة المحامين وجب على رئيسها أن يطلب من النقيب انتداب أحد المحامين المسجلين في نقابته للدفاع عمن نال تلك المعونة. وأما إذا كانت المحكمة بعيدة عن مركز النقابة فيجب على رئيس المحكمة أن يختار هو نفسه محامياً للدفاع عن المعان ويبلغ النقيب باختياره هذا وتكون معونة المحامي مجاناً فليس له أن يتناول أجراً إلا من الخصم الذي خسر الدعوى إذا لم يكن هذا الخصم تمتع أيضاً بالمعونة القضائية أو من الموكل المعان إذا انتقلت إليه نتيجة الدعوى أو بسبب آخر أموال تمكنه من دفع الأجرة على أن يكون له حق الرجوع بها على خصمه الخاسر إذا كان مليئاً، تحدد المحكمة أجرة المحامي في حكمها على قدر ما تستحقه أتعابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *