Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
أ ـ (الصياد الراجل) في هذا المرسوم التشريعي هو كل شخص يمارس صيد الأحياء المائية دون الاستعانة بمركب.
ب ـ (مجهز المركب) هو الشخص الذي يعمل المركب لحسابه سواء كان مالكه أو مستأجره.
جـ ـ (تجهيزات المركب) هي الأدوات الآلات ووسائل الصيد التي يحملها المركب وفقاً لرخصته.
د ـ (صياد المركب) هو كل من يمارس الصيد في مركب الصيد، ويطلق عليه في صيد الاسفنج اسم (الغواص).
هـ ـ (الملاحظ) الشخص المنوط به مراقبة الغواص أثناء مزاولته صيد الاسفنج.
و ـ (الركب) ويشمل جميع من يعمل على المركب من ربان وبحارة وملاحين وميكانيكيين وصيادين وغواصين ومتمرنين.
ز ـ (الحدث) كل من كانت سنه بين الرابعة عشر والثامنة عشر ويعمل على المركب ولا يعتبر الحدث صياداً.