Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
يحظر على غير رعايا الجمهورية العربية السورية ومراكبهم الصيد في المياه العامة إلا بشروط يحددها وزير الزراعة، كوجود ضرورة لإجراء أبحاث فيها أو لتطوير أو تعزيز وسائل استغلال الثروة المائية أو لزيادة مواردها. ويستثنى من هذا الحظر رعايا الدول العربية ومراكبهم شريطة المعاملة بالمثل.