Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
ينبغي لوسائل الصيد أن لا تضر ببيوض الأحياء المائية وفراخها التي يعتبر استهلاكها غير اقتصادي. وأن لا تؤذي أكثر من الأصناف والقياسات المقصود أخذها والمصرح بها وتحرم وسائل التدمير الجماعية كالمتفجرات والسموم تحريماً تاماً.
ولوزير الزراعة أن يسمح للمصالح المختصة بتجربة وسائل الصيد غير المرخصة بغية معرفة مدى ضررها أو مدى إمكان استعمالها وذلك في حدود ما تقتضيه التجربة.