Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
آ ـ على الجمعيات ضمن نطاق كل محافظة أن تكون فيما بينها اتحادا للتعاون السكني في المحافظة وتكون هذه الاتحادات الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ويتمتع كل من الاتحاد والاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري في حدود أحكام هذا القانون.
ب ـ تعتبر الجمعيات التي تؤسس بعد قيام الاتحادات والاتحاد العام منضمة حكما اليها.
جـ ـ يتولى الاتحاد العام على مستوى الجمهورية والاتحاد على مستوى المحافظة المهام التالية:
1ـ نشر الدعوة الى التعاون وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل بما في ذلك اصدار نشرات دورية.
2ـ المشاركة في رسم سياسة السكن التعاوني في القطر والعمل على تنفيذ ما يخصه منها.
3ـ وضع الخطة العامة للقطاع التعاوني السكني في القطر وتتبع تنفيذها وبما ينسجم مع خطة الدولة في هذا المجال.
4ـ وضع خطط العمل وتحديد مسؤولية الجمعيات في مجال التنفيذ.
5ـ الدفاع عن مصالح الجمعيات وارشادها في ادارة أعمالها.
6ـ دراسة المشاكل العامة والمشتركة التي يعاني منها القطاع التعاوني السكني والسعي لايجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المختصة.
7ـ المشاركة في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بقطاع السكن التعاوني.
8ـ تدقيق حسابات الجمعيات عند الاقتضاء.
9ـ مسك سجل يتضمن عدد الجمعيات وأسماء أعضاء كل جمعية وحالتها العامة.
10ـ اقتراح الغاء أي قرار تصدره الهيئات العامة ومجالس ادارة الجمعيات يراه مخالفا للقوانين والأنظمة ومبادئ التعاون.
11ـ اقتراح الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود اللازمة للجمعيات.
12ـ تأمين جميع أنواع المطبوعات الموحدة اللازمة للقطاع التعاوني السكني.
13ـ اقامة دورات تدريبية لمجالس ادارة الجمعيات والجمعيات المشتركة والعاملين فيها بالاتفاق بين الاتحاد والاتحاد العام على أسس مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.
14ـ وضع تقرير سنوي للحركة التعاونية السكنية.
15ـ المشاركة في المؤتمرات التعاونية السكنية. العربية والدولية وتبادل العلاقات والخبرات والوفود والزيارات.
16ـ العمل على تشجيع حركة التعاون العربي من أجل السكن والنهوض بها.