Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
تتمتع المساكن التي تبنيها الجمعيات ولا تزيد مساحتها السكنية عن 130 مترا مربعا بالاعفاءات التالية:
1ـ الاعفاءات المقررة للجمعيات بموجب المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لعام 1958 وغيره من القوانين النافذة.
2ـ تعفى رخص بنائها من رسوم اجازات البناء والطوابع.
3ـ تعفى من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءاً من أول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها أو ما يقوم مقامها قانونا.